الشيخ محمد علي الأنصاري

136

الموسوعة الفقهية الميسرة

ثانيا - إنّ السجدة واجبة - في العزائم - على القارئ والمستمع ( أي المنصت ) بلا خلاف ظاهرا كما ادّعاه أكثر من واحد ، بل في المدارك : « بإجماع العلماء » « 1 » . وإنّما الخلاف في وجوبها على السامع غير المنصت حيث نقل فيه أقوال : 1 - عدم الوجوب مطلقا وهو منقول عن الشيخ في الخلاف « 2 » ، واختاره المحقق في الشرائع « 3 » ، والعلّامة في المنتهى « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » . 2 - الوجوب مطلقا وهو رأي كثير من الفقهاء منهم ابن إدريس « 6 » والشهيدان « 7 » والمحقق الثاني « 8 » وصاحب المدارك « 9 » وصاحب الحدائق « 1 » ، والسيد اليزدي « 1 » وغيرهم . . . 3 - التفصيل بين السماع أثناء الصلاة فلا تجب ، والسماع في غيرها فتجب ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط « 2 » . ثالثا - إنّ وجوب السجدة - في العزائم - فوري - على الظاهر - فلا يجوز تأخيرها بناء على ذلك ، قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الإجماع على ذلك ، ولو أخلّ بها حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء ؟ قال في الذكرى : يجب قضاء العزيمة مع الفوات ، ويستحب قضاء غيرها ، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف . . . » « 3 » . وقال السيد في العروة : « وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا » « 4 » .

--> ( 1 ) المدارك 3 : 419 . ( 2 ) الخلاف 1 : 431 . ( 3 ) الشرائع 1 : 87 . ( 4 ) المنتهى 1 : 304 . ( 5 ) الجواهر 10 : 223 . ( 6 ) السرائر 1 : 226 . ( 7 ) الذكرى : 214 ، المسالك 1 : 24 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 311 و 312 . ( 9 ) المدارك 3 : 419 . 1 الحدائق 8 : 332 . 1 العروة ؛ فصل سائر أقسام السجود ، المسألة 2 . 2 انظر الجواهر 10 : 222 ، والمبسوط 1 : 114 . 3 الحدائق 8 : 339 . 4 العروة ؛ فصل أقسام السجود ، المسألة 5 .